responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 103


فالأقرب أما الحكم بالتلفيق مطلقا إذا لم يتعذر ذلك ، وأما الحكم بالسقوط مطلقا ، والأول أوفق بالقاعدة .
حكم العبيد :
المشهور بين الأصحاب والعامة عدم وجوب الجزية على المملوك .
قال الشيخ في المبسوط : ( إن الجزية لا تؤخذ من المرأة ولا مجنون حتى يفيق ولا مملوك حتى يعتق ) [1] .
وقال العلامة : اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك ، فالمشهور عدم وجوبها عليه ، ذهب إليه الشيخ ، وهو قول الجمهور كافة ، وقال آخرون : ( لا تسقط عنهم الجزية ) [2] .
وقال في التحرير : ( الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد ، واختار الشيخ سقوطها ، ولا فرق بين أن يكون لذمي أو لمسلم ، ويؤديها مولاه عنه ) [3] .
وفي المغني بعد قول الخرقي - ولا على سيد عن عبده إذا كان السيد مسلما - ما لفظه : ( لا خلاف في هذا نعلمه ) - إلى أن قال - : ( قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد ) [4] .
والمخالف من العامة ابن الحزم ، فإنه قال : ( والجزية لازمة للحر منهم والعبد ) [5] .
فالمتحصل من هذه الكلمات أن المسألة ذات قولين .
استدل على عدم الوجوب بوجوه :
1 - ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أن ( لا جزية على العبيد ) [6] .
2 - أنه مال ، فلا معنى لضرب مال ، وهو الجزية عليه .
3 - أنه لا يقتل فلا جزية عليه .



[1] المبسوط ج 2 ص 40 .
[2] المنتهى ج 2 ص 965 .
[3] التحرير ج 1 ص 149 .
[4] المغني ج 10 ص 587 .
[5] المحلى ج 7 ص 347 .
[6] المبسوط ج 2 ص 40 .

103

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست