responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 102


مستندا ينطبق على مذهب الإمامية [1] .
وأما الصورة الثانية ، ففي المنتهى : فيه احتمالان : أحدهما : الاعتبار بالأغلب أيضا ، والثاني : تلفيق أيام إفاقته [2] [3] .
وأما الصورة الثالثة ، ففي المنتهى أيضا : عليه في الأول من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرت الإفاقة بعد الحول ، وفي الثاني لا جزية عليه ، لأنه لم يتم الحول مفيقا [4] .
قال في الجواهر بعد نقل هذه الكلمات : ( وجميعه كما ترى لا يرجع إلى محصل ولا قاعدة يركن إليها ) [5] .
أقول : يستفاد من آية الجزية [6] ومن بعض الأخبار كخبر حفص بن غياث [7] أنها تؤخذ ممن يصدق عليه عنوان ( المقاتل ) ، ومن المعلوم انطباق هذا العنوان على المجنون في حال إفاقته ، لا في حال جنونه وقد عرفت أن المستفاد من خبر حفص أن سقوط الجزية يدور مدار حرمة القتل ، وهذا المعيار متحقق في المجنون في حال جنونه ، لا في حال إفاقته ، ومقتضى ذلك تلفيق أيام الإفاقة في جميع الصور ، وأخذ الجزية منه بقدر أيام إفاقته وسقوطها عنه بقدر أيام جنونه ولا وجه لاعتبار الأغلب .
وتعذر ضبط أيام الإفاقة والجنون لا يوجب الحكم باعتبار الأغلب لاحتمال سقوط الجزية حينئذ رأسا ، ولعله لذا قال في المسالك :
" الأقوى أن المجنون لا جزية عليه مطلقا إلى أن يتفق له إفاقة سنة متوالية " [8] .



[1] الجواهر ج 21 ص 243 .
[2] منتهى المطلب ج 2 ص 964 .
[3] وفي كيفية التلفيق أيضا احتمالان : أحدهما : تلفيقها حولا وتؤخذ منه لعدم جواز أخذها قبل الحول . والثاني : أخذها منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق .
[4] منتهى المطلب ج 2 ص 964 .
[5] الجواهر ج 21 ص 243 .
[6] التوبة / 29 .
[7] الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 18 الحديث 1 .
[8] المسالك ج 1 ص 157 .

102

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست