responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الجزية وأحكامها ( عدد الصفحات : 188)


الجزية على كل حالم ذكر ، أو أنثى ، حر أو عبد دينار " [1] .
ونظير هذين الخبرين ، ما نقله البيهقي في سننه بسنده عن أبي زرعة بن سيف ابن ذي يزن قال : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كتابا هذا نسخته - فذكرها - وفيها ( ومن يكن على يهوديته أو على نصرانيته ، فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى ، حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر ) ( 1 ) .
ولكن هذه الأخبار أعرض عنها علماء العامة أيضا ، وناقشوا في أسانيدها .
قال البيهقي نفسه بعد نقل رواية أبي زرعة : ( وهذه الرواية في رواتها من يجهل ولم يثبت بمثلها عند أهل العلم حديث ) .
أضف إلى ذلك ما ذكره أبو عبيد في أمواله : ( فإن يكن الذي ذكر الحالمة محفوظا فإن وجهه عندي - والله أعلم - أن يكون ذلك كان في أول الإسلام إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم وقد كان ذلك ثم نسخ ) ( 2 ) .
حكم المجنون غير المطبق : لا خلاف في سقوط الجزية عن المجنون المطبق ، وإنما الكلام في غير المطبق أعني من يجن ويفيق ، فاعلم أن له ثلاثة صور :
الصورة الأولى : أن يكون جنونه غير مضبوط مثل من يجن ساعة غير معينة من اليوم أو أياما من الحول .
الصورة الثانية : أن يكون جنونه مضبوطا ، مثل من يجن يوما ويفيق يومين .
الصورة الثالثة : أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا .
أما الصورة الأولى ، فعن الشيخ في المبسوط أنه يعمل بالأغلب ، فتؤخذ الجزية منه إن كانت الإفاقة أغلب وتسقط عنه مع العكس ( 4 ) .
وقال في الجواهر : وهو مع عدم نقل الحكم عنه حال التساوي لم نعرف له



[1] المحلى ج 7 ص 348 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 9 ص 194 . ( 3 ) الأموال ص 23 . ( 4 ) المبسوط ج 2 ص 41 .

101

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : علي أكبر الكلانتري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست