responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 420


ج 4 ص 164 قوله رحمه اللَّه : « ولو ادّعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف ، فإن ثبت أحدهما عمل عليه وإن جهل ففيه تردّد أظهره أنّ القول قول القاذف لتطرق الاحتمال » < شرح > وجه التردّد ، من أصالة الحريّة ، ومن أصالة البراءة .
حجّة القائل بتقديم قول القاذف ، هو الأصل ، أي أصالة البراءة من ثبوت الزائد ، وهذا قول الشيخ في الخلاف إذا قذف رجلا ثمّ اختلفا ، فقال المقذوف أنا حرّ فعليك الحدّ ، وقال القاذف أنت عبد فعليّ التعزير كان القول قول القاذف ، ثمّ قال : دليلنا الأصل براءة الذمة للقاذف ، ولا تشغل ، ولا يوجب عليه شيء إلا بدليل وفي المسالك قال : الأقوى ما اختاره المصنّف من تقديم قول القاذف لتعارض الأصلين المقتضي لقيام الشبهة في الزائد فيسقط ، كما في المسالك واللَّه سبحانه العالم .
حجّة القائل بتقديم قول المقذوف ، هو أصالة الحريّة ، واختاره في المبسوط ، وقال رحمه اللَّه القولان ، وهما قول القاذف والمقذوف كلاهما جميعا قويان ، كما ذكر ذلك صاحب المسالك ، واللَّه العالم بالصواب .
< / شرح > ج 4 ص 169 قوله رحمه اللَّه : « أمّا التمر إذا غلى ، ولم يبلغ حدّ الإسكار ، ففي تحريمه تردّد والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ » < شرح > وجه التردّد ، من دعوى إطلاق اسم النبيذ عليه ، ومن أصالة الإباحة .
حجّة القائل بتحريم العصير التمريّ بالغليان هو بعض الأخبار العامّة الشاملة لمثل ما نحن فيه منها « قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : كلّ عصير < / شرح >


( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب حد القذف الحديث 1 .

420

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست