responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 419

إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)


ج 4 ص 163 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان ، فالقذف للمواجه ثابت وفي ثبوته للمنسوب إليه تردّد » < شرح > ينشأ التردّد ، من ثبوته لأنّ الزنا فعل واحد ، ومن منع الاتحاد لأنّ الموجب في الفاعل غيره في المفعول .
حجّة القائل بثبوت حدّين ، هو أنّ الزنا فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ، إذ هو واقع بين اثنين ، نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة كنسبة الآخر إليه بالمفعوليّة فهو قذف لهما ، هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط كما حكي عنهما ، ونحوه عن المفيد وجماعة ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه وفي المسالك ، والحق أنّهما فعل واحد واختلاف النسبة يجوّز اختلاف الحكم كما ذكر ، لاختلاف الفعل ، واللَّه سبحانه العالم .
حجّة القائل بعدم ثبوت القذف للمنسوب إليه ، هو اعتراض المصنّف بأنّه لا نسلَّم أنّه فعل واحد ، لأنّ الموجب في الفاعل التأثير ، وفي المفعول التأثر ، وهما متغايران ، وعلى هذا ممكن أن يكون أحدهما مختارا دون الآخر ، فهو إن لم يكن متعددا حقيقة ، فحكما باعتبار اختلاف الحكم ، فلا أقلّ من تحقّق الشبهة الدارئة للحدّ بذلك ، بل قيل أنّه يدلّ عليه ظاهر الصحيح الوارد في نظير البحث « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال عليه السّلام : عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها وأمّا قوله أنا زنيت بك فلا حدّ عليه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرّات عند < / شرح >

419

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست