responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 418


ج 4 ص 163 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال ولدت من الزنا ، ففي وجوب الحدّ لامّه تردّد لاحتمال انفراد الأب بالزنا » < شرح > وجه التردّد ، من احتمال انفراد الأب ، ومن احتمال انفراد الأمّ .
حجّة القائل بثبوت الحدّ للأمّ ، لأنّه قذفها بالزنا ، هو احتمال انفراد الأمّ بالزنا والأب مكره ، أو مشتبه ، وفي المسالك الأشهر ثبوته ، لتصريحه بتولَّده من الزنا ، فيكون قذفا صريحا يثبت به الحدّ ، لكن يقع الاشتباه في متعلَّقه ، هو مستحق الحدّ ، ذهب الشيخان والقاضي والمصنّف في النكت وجماعة ، أنّه الأمّ لاختصاصها بالولادة ظاهرا ، وقد عزا الولادة إلى الزنا بحرف الجرّ ، ومقتضاه نسبة الأمّ إلى الزنا ، لأنّه على هذا التقدير تكون ولادتها له عن زنا ، ولأنّه الظاهر عرفا ، والحقيقة العرفيّة أولى من اللغوية كما ذكره صاحب المسالك وفيه مزيد بيان لا يسعه هذا المختصر ، فراجع وتأمل .
حجّة القائل بثبوت الحدّ للأب ، هو احتمال كون الأمّ مكرهة . أو مشتبهة عليها ، فيكون الأب متفردا بالزنا ، ومع الاحتمال يسقط الحدّ للشبهة الدارئة ، وصراحة اللفظ في القذف ، مع اشتباه المقذوف لا يوجب الحدّ لتوقفه على مطالبة المستحق ، وهو غير معلوم ، وكون الولد منهما ، وإذا تعدّد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ، لم يعلم كونه قذفا لأحدهما بخصوصه ولا المستحق ، فتحصل الشبهة الدارئة للحد ، وهذا هو الظاهر من كلام المصنّف هنا ، لأنّ قوله لاحتمال انفراد الأب ، لا يريد أن الأب داخل في القذف على التقديرين ، بل يريد كما يحتمل النسبة للأب يحتمل كونها للأمّ .
وقال في المسالك : نسبته إلى القيل أنّ متعلَّق القذف الأبوان معا ، لأنّ نسبته < / شرح >

418

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست