نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 417
ج 4 ص 155 قوله رحمه اللَّه : « ولو زنى بها المجنون ، فعليها الحدّ كاملا ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردّد ، والمرويّ أنّه يثبت » < شرح > ينشأ التردّد ، من دليل الحدّ ، ومن رفع القلم . حجّة القائل بثبوت الحدّ على المجنون ، هو رواية أبان بن تغلب « عن الصادق عليه السّلام قال : إذ زنى المجنون أو المعتوه ، جلد الحدّ ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنّما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل ، كيف يأتي اللذة ؟ وإنّ المرأة إنما تستكره ويفعل بها ، وهي لا تعقل ما يفعل بها » [3] استنادا إلى هذه الرواية وقد تقدّم ذكرها ، ذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحدّ عليه كاملا ، حتى لو كان محصنا رجم . حجّة القائل بعدم ثبوت الحدّ عليه ، هو عدم تكليفه ، والحدّ عقوبة ليتوقّف على ثبوت التحريم في فاعل موجبها ، وهو منتف عنه ، وذهب إلى هذا الشيخ في كتاب الفروع وابن إدريس ، وأكثر المتأخّرين وأجابوا عن الرواية السابقة مع ضعف الطريق ، على المجنون أدوارا وزنى حال صحوته وعقله ، وفي المسالك هذا هو < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب حد الزنا الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب حد القذف الحديث 1 . [3] الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .
417
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 417