responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 411


ج 4 ص 142 قوله رحمه اللَّه : « وفي الحكم بحدّ القذف والقصاص تردّد ، أشبهه الحكم لتعلَّق حقّ الآدميّ به » < شرح > ينشأ التردّد ، من أنّه حقّ اللَّه تعالى ، ومن أنّه حقّ الآدميّ أيضا فهو مشترك بينهما .
حجّة القائل بعدم الحكم ، هو المشهور ، إذا كان الحقّ للَّه تعالى ، كحدّ الزنا وشرب الخمر لم يحكم به ، لوقوع الشبهة الدارئة للحدّ ، ولو اشترك الحد كالقذف والقصاص ، ففي جواز الحكم عند القائل به ، لأنّ بناءه على التخفيف ، ودرئه بالشبهة التي لا فرق في الدرء بها ، بين المختص للَّه تعالى والمشترك بينه وبين الآدميّ .
حجّة القائل بجواز الحكم ، هو أنّ الشبهة بالنسبة إلى حق اللَّه تعالى وغير شبهة في حقّ الآدميّ باعتبار بناء حق اللَّه تعالى على التخفيف دون حقّ الآدميّ والمصنّف رجّح حقّ الآدميّ ، وعلى هذا ، لو كان المشهور به السرقة ، حكم بالمال خاصّة دون القطع ، وفي المسالك عدمه فيهما قوي ، واللَّه العالم .
< / شرح > ج 4 ص 143 قوله رحمه اللَّه : « وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردّد » < شرح > وجه التردّد من نفوذ الحكم ، ومن عدم استقرار الحكم .
حجّة القائل بعدم نقض الحكم هو إن كانت الشهادة في مال استوفى لأنّ القضاء قد نفذ فيه وليس هو ما يسقط بالشبهة حتى يتأثر برجوع الشهود .
حجّة القائل بنقض الحكم هو عدم الاستيفاء لأنّ الحكم لم يستقر بعد ، والظن قد اختلّ برجوع الشهود ، وإن كانت الشهادة في حدّ ، قيل لم يستوف لأنّه مبنيّ على التخفيف ، ويدرء بالشبهة وهي متحقّقة بالرجوع وإن كان حقّ < / شرح >

411

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست