نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 410
ج 4 ص 140 قوله رحمه اللَّه : « وتقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنية والاستهلال والوصية وفيه تردّد أشبهه المنع » < شرح > ينشأ التردّد ، من منع قوم منهما ، ومن تجويز آخرين . حجّة القائل بالجواز أي جواز شهادتهنّ فرعا ، هو الإجماع الذي احتجّ به الشيخ الطوسي في الخلاف ، والأخبار الواردة ، وقوّاه في المبسوط ، وجوّزه ابن الجنيد ، والعلَّامة في المختلف للأصل ، وعموم وقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ » [1] . وعموم رواية السكوني « عن الصادق عليه السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام قال : شهادة النساء لا تجوز مطلقا ، في طلاق ، ولا نكاح ، ولا حدود إلا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » [2] وذلك شامل للشهادة الأصليّة والفرعيّة ، ولأنّ شهادتهنّ أصلا ثابتة ، فالفرع أولى لاستناده إلى شهادة الأصل أو مساوي لها . حجّة القائل بالمنع ، أي عدم جواز شهادتهن فرعا ، هو المشهور خصوصا عند المتأخّرين ، وفي الجواهر بل لم أقف فيهم على مخالف ، وإن تردّد فيه بعضهم ، لكنّه في غير محلَّه ، للأصل ، بعد ظهور النصوص في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة السالم عن معارضة الإطلاق المزبور ، الظاهر في قبول شهادتهن عليه ، < / شرح >
[1] سورة البقرة آية 282 . [2] الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 42 .
410
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 410