responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 412


ج 4 ص 144 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ، ضمن السدس ، وفيه تردّد » < شرح > منشأ التردّد ، من عدم الثبوت بشهادتهن ، ومن أنّه جزء البيّنة .
حجّة القائل بضمان الرجل السدس ، هو أنّه لا يثبت بالنساء فقط منفردات ، فإذا رجع الرجل ضمن السدس ، لأنّ الحكم ثبت بالجميع ، ولأنّ المرأتين بمنزلة الرجل ، فالعشر من النساء بمنزلة خمسة رجال ، فإذا رجع السادس يتحمل السدس ، فما حكي عن الشيخ ويحيى بن سعيد ضمن بقسطه ، لثبوت الحكم بالجميع ، ومفهوم صحيحة مسلم [1] الدالة على ضمان الثلث ، أو النصف ، لأنّه نصف البيّنة لأنّ الغرض توقف الثبوت على الرجل ، ولا فرق فيهنّ بين اثنين من النساء أو ألف ، إلى آخر ما هناك فتدبر ، واللَّه أعلم .
حجّة القائل بعدم ضمان السدس بل يضمن النصف ، هو ما تقدّم من أنّ الرجل نصف البيّنة وعليهن النصف ، لا المفروض توقّف الثبوت على الرجل ، ولا فرق بين الاثنين وألف امرأة ، وهذا رأي أبي يوسف ، ومحمّد ، ولهذا تردّد المصنّف كما في الجواهر ثم قال : التردّد في غير محلَّه ، لما عرفت ، أنّه لو رجعت امرأة واحدة منهنّ مع الرجل فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع ، فعلى رأي أبي يوسف ، على الرجل النصف ، وعليها نصف العشر ، وعلى ما اختاره صاحب الجواهر على الرجل السدس ، وعلى المرأة الراجعة نصف السدس ، واللَّه أعلم .
< / شرح > ج 4 ص 145 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ، ففي ضمانه تردّد ، والأشبه أنّه لا يضمن » < شرح > منشأ التردّد من مباشرته للفعل ، ومن قوّة سببيّة الحكم .
حجّة القائل بضمان المباشر ، هو أنّ الوليّ ، هو المستوفي لحقّه ، الذي تبيّن < / شرح >



[1] الوسائل الباب 11 من كتاب الشهادات الحديث 1 .

412

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست