responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 396


ج 4 ص 107 قوله رحمه اللَّه : « ولو ادّعى المنكر ، فسق الحاكم ، أو الشهود ولا بيّنة فادّعى علم المشهود له ففي توجه اليمين على نفي العلم تردّد ، أشبهه عدم التوجه » < شرح > ، منشأ التردّد ، من أنّه ينتفع به ، ومن أنه لا يدّعي حقا لازما .
حجّة القائل بتوجّه اليمين على المدّعي حيث لا بيّنة ، أنّه ينتفع به في حقّ لازم ، كما لو قذف الميّت وطلب الوارث للحدّ ، فادّعى عليه العلم بالزنا ، فأنكر ، فله تحليفه على نفي العلم ، كما عن التحرير والإرشاد وغاية المراد .
أقول : لزوم قبول الدعوى إذ لو لم تقبل لزم ضياع الحقّ ، ولذا ذهب جماعة إلى قبول مثل هذه الدعوى ، وإن كان المشهور خلافه ، واللَّه أعلم .
حجّة القائل بالعدم أي عدم توجّه اليمين لأنّه لا يدّعي حقا لازما ، ولا يثبت بالنكول ، ولا باليمين المردودة ، ولأنّه يثير فسادا ، ولأنّه كالدعوى على القاضي ، والمشهود بالكذب وهي غير مسموع بدون البيّنة قطعا ، وإن كان ينتفع بتكذيبهما أنفسهما لأنّه يثير فسادا عامّا ، واختاره في الدروس واستوجهه في المسالك ومحكي الإيضاح .
أقول : عدم توجّه اليمين قويّ ووجيه ، كما أشار إليه المصنّف بقوله « الأشبه عدم التوجه » واللَّه سبحانه العالم بالصواب .
< / شرح > ج 4 الصفحة نفسها قوله رحمه اللَّه : « وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردّد » < شرح > ينشأ التردّد من أنّه ينتفع به ، ومن أنّ الحقّ لا يستحقّ بالإقرار في الواقع .
حجّة القائل بالإلزام ، هو أنّه ادّعى عليه الإقرار له بالحقّ ، فهل تسمع الدعوى بمعنى توجّه اليمين على المدّعى عليه لو أنكر ، نعم لأنّه ينتفع به مع التصديق ، وأنّ ثبوته يوجب الحق ظاهرا واستظهر في المسالك هنا سماع الدعوى ، < / شرح >

396

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست