نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 275
ج 3 ص 74 قوله رحمه اللَّه : « ولو قال له قائل : أعتق مملوكك عن كفارتك ولك عليّ كذا ، فأعتق ، لم يجز عن الكفارة لأنه قصد العوض ، وفي وقوع العتق تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنه عتق وقع من أهله في محلَّه ، ومن أنه لم ينو العتق مطلقا . حجّة القائل بوقوع العتق مجردا عن الكفارة هو أنه جامع للشرائط من أهله في محلَّه ، وإن قصده للكفارة يستلزم قصد مطلق العتق ، لأنّ المطلق موجود في ضمن المقيّد . وقد تعذّر العتق عن الكفارة لمانع العوض ، فيقع المطلق لأنّ العوض لا ينافيه . كما عن المبسوط ، بل في غاية المراد هذا هو الأصح ، وفي كشف اللثام هو الأجود ، واللَّه سبحانه أعلم . حجّة القائل بعدم وقوع العتق لأنه لم ينو العتق مطلقا وإنما نواه عن الكفارة ، فلو وقع عن غير الكفارة لزم وقوعه بغير نية ، وقد قال صلَّى اللَّه عليه وآله « إنما الأعمال بالنيّات » . ويتفرع على ذلك لزوم العوض للآمر . فحكم الشيخ بلزوم العوض تفريقا على القول بصحة العتق المطلق لأنه فعل ما أمره به فاستحق العوض . كغيره من الأعمال ، واستحسنه المصنّف ، هذا ما ذكره في المسالك ، وأورد على قول الشيخ بأنه لم يقع المعوض عنه - وهو العتق عن الكفارة - ولا وقع < / شرح >
275
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 275