نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 274
ج 3 ص 71 قوله رحمه اللَّه : « فهل يجزي عند أدائها ؟ قيل : نعم لتحقق عتق الرقبة ، وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من تحقق العتق الذي هو مقصود الشارع ، ومن منع كون المقصود عتقها أي الرقبة مطلقا . حجّة القائل بالاجزاء عند أداء حصة الشريك لتحقق عتق الرقبة ، الذي هو مقصود الشارع ، أي أنّ الموسر إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك سرى إلى نصيب صاحبه . وهل تحصل السراية بنفس اللفظ أو بأداء القيمة ؟ أوجه ، وعليها يتفرع إعتاق العبد عن الكفارة . فالمشهور بين الأصحاب صحة إذا نوى عتقه عن الكفارة . أما نصيبه فظاهر ، وأما في الباقي فلأنّ سبب استحقاق عتقه إعتاق نصيبه وقد اقترنت به فيه الكفارة ، والعتق في الباقي يتبع العتق في نصيبه ، فكما يتبعه في أصل العتق جاز أن يتبعه في الوقوع عن الكفارة . ولا فرق في الاجزاء على هذا بين أن يوجه العتق على جميع العبد وبين أن يوجهه على نصيبه ، لحصول العتق بالسراية في الحالتين كما في المسالك ، ثم قال : وعلى تقدير الاجزاء ، فهل تكفي النية الأولى لنصيب الشريك أم يحتاج إلى تجديد النية عند أداء القيمة ؟ وجهان : أحدهما اختاره الشيخ في المبسوط إنه يكفي نيته عند التلفظ ، لأنّ النية اقترنت بالعتق إلا أنّ العتق حصل على ترتب وتدرج ، إلى آخر ما ذكره صاحب المسالك ، وفيه تفاصيل أكثر أخذنا منها محلّ الحاجة < / شرح >
( 1 ) الكافي ج 2 ص 25 .
274
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 274