responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 276


ج 3 ص 75 قوله رحمه اللَّه : « وهل يأثم مع الإفطار ؟ فيه تردّد ، أشبهه عدم الإثم فيه » < شرح > ، منشأ التردّد من وجوب المتابعة ، فالمخلّ بها آثم ، ومن أنّ جواز التفريق دليل على عدم الإثم .
حجّة القائل بالإثم إذا أفطر لا لعذر هو أن التتابع في الشهرين عرفا ولغة بإكمالهما ، فإذا لم يحصل الإكمال فلا أقل من الإثم .
والاستبعاد في الاجزاء مع عدم التتابع النصوص الواردة منها ما عن أبي بصير « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل ، فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل ، فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر ، فإنّ عليه أن يقضي » [1] .
ومنها ما عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض ؟ قال : يستقبل فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي » [2] .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا عجز عن الاعتقاق وشرع في الصيام فعليه أن يصوم شهرين متتابعين . فإن أفطر في أثناء الشهرين لم يخل إمّا أن يفطر لعذر أو لغير عذر ، فإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيناف للصوم ولا يجوز له البناء أيّ وقت كان من الشهر الأوّل أو في الشهر الثاني عندهم - أي العامة .
وعندنا - أي الشيعة - إن كان إفطاره بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا < / شرح >



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 6 .
[2] الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 3 .

276

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست