نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 273
ج 3 ص 70 قوله رحمه اللَّه : « ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من ارتفاع القلم عنه ، ومن تمامية عقل المميز واعتبار الشارع له . حجّة القائل بعدم الحكم بإسلام المراهق هو إطلاق ما دلّ [3] على سلب عبارته أو تصرفاته ، لأنه رفع القلم عنه التي من جملتها الإسلام ، مؤيدا بما سمعته من النصوص [4] التي ذكرت في محلَّها المشتملة على اعتبار البلوغ لتحقّق الايمان ، كما في الجواهر وقال في المسالك : والوجه عدم الحكم بإسلامه قطعا للموانع التي ذكرها في محلَّها . حجّة القائل بالحكم بإسلامه هو اعتبار عبارته في الوصيّة والصدقة وغيرهما ، وتمام عقل المميز واعتبار الشارع له ففي الإسلام أولى ، ولأنّ الإسلام يتعدّى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مؤمنا ، فمباشرته للايمان مع عدم إيمان < / شرح >
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الكفارات الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب كتاب العتق الحديث 2 . [3] المصدر الباب 2 من كتاب الحجر و 32 من مقدمات الطلاق من كتابه . [4] المصدر الباب 7 من أبواب الكفارات .
273
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 273