نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 87
في أحكام العقود ج 2 ص 27 قوله رحمه اللَّه : « وفي دخول المفاتيح تردّد ودخولها أشبه » < شرح > ، منشأه من أنّها من توابع الدار ، ومن خروجها عن اسم الدار . حجّة القائل بدخولها في بيع الدار هو أنّها من توابع الدار وكالجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها ، وهو الأقوى كما في المسالك ، ولذا قال المصنّف رحمه اللَّه : ودخولها أشبه ، أي أشبه بالقواعد الصحيحة . حجّة القائل بعدم دخولها في البيع هو أنّ المفاتيح خارجة عن اسم الدار كباقي الألواح التي تنقل لإغلاق الدكاكين . أقول : ما قوّاه في المسالك قوي وأنّ المرجع في دخولها وعدمه العرف لأنها من الموضوعات التي يشخصها كتشخيصه للصعيد تقريبا ، حيث يناط الحكم إليه في الموضوعات الخارجية واللَّه أعلم بالصواب . < / شرح > ج 2 ص 29 قوله رحمه اللَّه : « الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنها من أجزائها وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد في الحجارة من كونها من أجزاء الأرض لغة ، ومن عدم صدق اسمها عليها عرفا والمعادن كالحجارة أيضا . حجّة القائل بدخولها في بيع الأرض هو العرف ، لأنّ الأحجار والمعادن جزء من الأرض . وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيهما مما عدا ثاني الشهيدين ، وفي المسالك أنّ الأقوى دخول الحجارة دون المعادن لأن الحجارة من الأجزاء بخلاف المعادن < / شرح >
87
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 87