responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 88


ج 2 ص 29 قوله رحمه اللَّه : « وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري ردّه وفي الأرش تردّد » < شرح > ، من تعيّبه على مالك المشتري ، ومن أنّه مضمون على البائع بأجمعه .
حجّة القائل بلزوم البيع وثبوت الأرش للتفاوت بين صحيحة ومعيبه ، هو أنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع بأجمعه فكذا أجزاءه وصفاته ، واختاره الشيخ في النهاية والفاضل والشهيدان ، وحكي عن ابن البرّاج وأبي الصلاح فراجع وتأمّل .
حجّة القائل بردّ المشتري للمبيع إذا نقصت قيمته أو قبوله مجانا بدون أرش ، قاله الشيخ لأنه عيب حدث قبل القبض وبعد البيع ، وللإجماع المدّعى عليه كما عن كشف الرموز ، ولأصالة صحة العقد ، وقد علم من حكم التلف قبل القبض إرفاق الشارع بالمشتري خاصة دون البائع ، وجبر ضرره المشابه للانفساخ انما هو الخيار ولأصل براءة ذمة البائع من الأرش ، على أنّه إذا كان التعيّب من اللَّه وهو على ملكه لا من قبل أحد ، وهذا خيرة الشيخ في المحكي عن مبسوطه وخلافه وابن إدريس ، بل بما ظهر من بعضهم حتى لو كان التعيّب من قبل البائع .
أقول : هذا لا يخلو من قوة ، أعني إما الردّ أو القبول مجانا وأنّ ضرر المشتري ينجبر بثبوت الخيار له واللَّه العالم .
< / شرح >

88

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست