responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 86


ج 2 ص 19 قوله رحمه اللَّه : « وهل يصح شراؤه من غير اختبار ولا وصف على أن الأصل الصحة ؟ فيه تردّد والأولى الجواز » < شرح > ، منشأ التردّد من أصالة الصحة ، ومن جهالة المبيع المستلزم للغرر .
حجّة القائل بصحة البيع من غير اختبار هو أصالة الصحة ، وقوّاه ابن إدريس والأولى عنه المصنّف ومن تأخر عنهما ، وللعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر المرتفع بأصل السلامة وبالسيرة القاطعة ، فإنّ كثيرا من الصفات لا تظهر إلا بعد ضرب من التصرفات فيلزم الفساد في أكثر المعاملات ، فإنه إذا لم يكف أصل الصحة في المذوق والمشموم لم يكف في غيرها من الحيوانات ونحوها ، مع أنّ الإطلاق على العيوب كثيرا ما يتوقف على التصرف الكثير في الزمان الطويل ، وخبر ابن العيص « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري ؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري » [1] ، فبعد الإغماض عن سنده انما يراد منه المنع من ذوق مال الغير بغير إذنه إلا مع الفحوى بإرادة الشراء كما في الجواهر ، فراجع وتأمّل واللَّه أعلم .
حجّة القائل بعدم صحة البيع مع عدم الاختبار هو ما حكي عن الشيخين « كلّ شيء من المطعوم والمشروب يمكن للإنسان اختباره بغير إفساد له كالأدهان الطيّبة المستخبرة بالشم وصنوف الطيب والحلاوات والحموضات < / شرح >



[1] الوسائل الباب 25 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 .

86

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست