responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 82


في شروط المبيع ج 1 ص 16 قوله رحمه اللَّه : « وفي بيع بيوت مكَّة تردّد والمروي المنع » < شرح > ، منشأه من أنّها مسجد كما في آية الإسراء [1] ، ومن قوله تعالى : « سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ » [2] .
حجّة القائل بحرمة بيع بيوت مكة هو دلالة الآية الشريفة بإطلاقها قوله تعالى : « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى » الآية ، والمفروض أنه صلَّى اللَّه عليه وآله أسري به من بيت خديجة أو من شعب أبي طالب ، وقيل من دار أم هاني . ومنع الشيخ من بيع بيوت مكة وإجارتها ومنع المسلمين من سكناها إذا كانت خالية محتجا بآية الإسراء ، وبه خبر عبد اللَّه بن عمر بن العاص عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها » [3] ، والإجماع المحكي عن الخلاف ، وهو خيرته في المحكي عن مبسوطه واللمعة ، بل عن فخر المحققين نسبته إلى كثير .
حجّة القائل بالجواز هو قاعدة « تسلَّط الناس على أموالهم » [4] وغيرها مما < / شرح >



[1] سورة الإسراء آية 1 .
[2] سورة الحج آية 25 .
[3] سنن البيهقي ج 5 ص 34 .
[4] البحار ج 2 ص 272 - بيروت .

82

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست