responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 81


في شروط عقد البيع ج 1 ص 16 قوله رحمه اللَّه : « ولو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصحّ فيه تردّد والأشبه الجواز » < شرح > ، منشأ التردّد من نفي السبيل للكافر على المسلم ، ومن الانعتاق الفوري الذي لا يلحقه صغار .
حجّة القائل بالجواز هو انتفاء السبيل بالعتق قهرا وقال به المصنّف رحمه اللَّه ومحكي للمقنعة والنهاية وكافة المتأخرين ، بل عن السرائر أنّه مجمع عليه وهو الحجّة بعد العموم [1] جنسا ونوعا السالم عن معارضة الآية [2] بعد أن كان الحكم الانعتاق قهرا ، وإن قلنا باستلزامه الملك الضمني الذي هو مقارن للعتق زمانا متقدما عليه ذاتا . كتقدم العلَّة على المعلول لعدم اندراجه في السبيل المنفي ، ومن ذلك يعرف < / شرح >



[1] سورة المائدة آية 1 ، سورة النساء آية 29 .
[2] سورة النساء آية 141 .

81

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست