نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 83
ج 2 ص 17 قوله رحمه اللَّه : « وفي اشتراط موت المالك تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من إطلاق جواز بيعها فيه من غير اشتراط الموت ، ومن الاقتصار على موضع الوفاق وهو موت المولى . حجّة القائل بجواز بيعها من غير اشتراط للموت هو صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السّلام « سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها » [2] ، يدل الصحيح بإطلاقه المعتضد بعموم « تسلَّط الناس على أموالهم » الشامل للغرض ، فيكفي حينئذ في الجواز عدم الدليل على المنع من إجماع وغيره ، وفي المسالك الأقوى عدم اشتراط موته لإطلاق النص . حجّة القائل بالاشتراط هو ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قلت للصادق عليه السّلام أو قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام « أسألك ، فقال : سل ، فقلت : بم باع أمير المؤمنين عليه السّلام أمّهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك ؟ فقال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدي ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، أخذ ولدها منها وبيعت فادى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه ؟ قال : لا » [3] ، الظاهر من قوله عليه السّلام « ولم يدع الموت » يعني لم يخلَّف من المال ، وإلا كان الأنسب أن يقول ولم يكن عنده من المال أو غيره من العبارات . وذهب جماعة إلى المنع وليس ببعيد ، لأنّ < / شرح >
( 1 ) سورة الحشر آية 8 . [2] الوسائل الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 . [3] الوسائل الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 .
83
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 83