نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 57
في صوم الكفارات ج 1 ص 205 قوله رحمه اللَّه : « وفي كفارة جزاء الصيد تردّد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر » < شرح > ، منشأ التردّد الخلاف بين التخيير والترتيب في خصال الكفارات . حجّة القائل بالتخيير بين خصال الكفارة والصوم عند الفجر عنها هو ظاهر الآية الشريفة قوله تعالى في سورة المائدة آية 95 : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » إلى قوله : « أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ » الآية ، لأنّ لفظ « أو » صريح في التخيير ، وفي المسالك القول بالتخيير أقوى . حجّة القائل بالترتيب هو الأخبار الكثيرة الدالَّة عليه ، منها ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوماً ، والصدقة مدّ على كل مسكين » [1] ، ومنها ما عن داود الرقي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ؟ قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » [2] إلى غيرها من الروايات فراجع < / شرح >
[1] - الوسائل باب كفارات الصيد وتوابعها باب الحج الحديث 3 . [2] - الوسائل باب كفارات الصيد وتوابعها باب الحج الحديث 4 .
57
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 57