responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 58


ج 1 ص 206 قوله رحمه اللَّه : « والحق به من وجب عليه صوم شهر في كفّارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا وفيه تردّد » < شرح > ، منشأه من اشتراك الشهرين في وجوب اشتراط التتابع ، ومن اختصاص النصّ بالمنذور .
حجّة القائل بإلحاق الصوم الواجب في كفارة قتل الخطأ والظهار بالشهر المنذور ، هو الاكتفاء بخمسة عشر يوما في المنذور يوجب إلحاق صوم الكفارة به للاشتراك في الوجوب ، وقال به الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل .
حجّة القائل بعدم الإلحاق هو أنّ النصّ الوارد بذلك مختصّ بالمنذور ، حيث وقع السؤال فيه عن رجل جعل عليه صوم شهر ، مضافا إلى هذا فإنّه قياس محض ولا نقول به إذا لم يكن من باب منصوص العلَّة ، ولهذا تردّد به المصنّف رحمه اللَّه وقال في الجواهر : الأولى الجزم بالعدم دون التردّد .
أقول : القول بعدم الإلحاق لا يخلو من قوة واللَّه العالم بالصواب .
< / شرح >

58

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست