responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 435


ج 4 ص 213 قوله رحمه اللَّه : « إذا قتل مرتدّ ذميا ، ففي قتله تردّد » < شرح > ينشأ التردّد من تحرم المرتدّ بالإسلام ومن أنّ الكفر كالملَّة الواحدة .
حجّة القائل بعدم القصاص في المرتدّ إذا قتل ذمّيا هو : محترم بالإسلام ، ولهذا لم يجز للمرتدّ نكاح الذمّية ، ولا يرثه وارثه الذميّ ، بل يرثه الإمام مع فقد المسلمين بخلاف الذميّ ، ولأنّه يجب عليه قضاء الصلوات ، ويحرم استرقاقه ، ولا يمكن الذميّ من نكاح المرتدّة ، فكما امتنع القود مع حقيقة الإسلام ، فكذا مع حكمه ، كما ذكره في المسالك .
حجّة القائل بوجوب القصاص هو إطلاق الأدلَّة ، أي أدلَّة القصاص المقتصر في الخروج عنها ، على عدم قتل المسلم بالكافر ، إذ لا دليل على اعتبار < / شرح >

435

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست