نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 436
ج 4 ص 213 قوله رحمه اللَّه : « لو قتل ذميّ مرتدا قتل به ، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذميّ أمّا لو قتله مسلم فلا قود قطعا ، وفي الدية تردّد : والأقرب أنّه لا دية » < شرح > وجه التردّد ، من أنّه مباح الدم ، ومن أنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام فتجب الدية . حجّة القائل بعدم وجوب الدية إذا قتل المسلم المرتدّ ، هو الأصل وعدم احترام نفسه وإن أثم غير الإمام بقتله ، واستقرب ذلك المصنّف رحمه اللَّه والفاضل وغيرهما ، إذا لا قصاص على قاتله ، بل ولا دية ، لأنّه مهدور الدم بين المسلمين . أقول : هذا القول قويّ ، لأنّه لا دليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذميّ واللَّه العالم . حجّة القائل بثبوت الدية ، هو أنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام ، وأنّ دعوى اختصاص عدم الاحترام بالنسبة للمسلمين خاصة ، لا دليل عليها ، ومن هنا احتمل وجوب الدية ، لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام عليه السّلام كما ذكره صاحبه الجواهر ، واللَّه أعلم . < / شرح > ج 4 ص 214 قوله رحمه اللَّه : « ولو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا به ، لتحقّق الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ولو رجع أحدهما ثمّ قتلاه لم يقتل الراجع ، والفرق أنّ البنوّة هنا تثبت بالفراش لا بمجرّد الدعوى ، وفي الفرق تردّد » < شرح > وجه التردّد من الفراش المشترك ، ومن اعتراف الراجع بما يستلزم القود . حجّة القائل بعدم القصاص على أحدهما هو المشهور ، بخلاف السابق ، يعني < / شرح >
436
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 436