responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 425


مرارا ففي وجوبه تردّد أصحّه وجوب الحدّ » ج 4 ص 180 قوله رحمه اللَّه : « وهل يشترط من أهل الريبة فيه تردّد أصحّه أنّه لا يشترط مع العلم بقصد الإفاضة » < شرح > وجه التردّد من عموم الآية ، ومن القدر المتيقّن .
حجّة القائل بعدم الاشتراط ، هو عموم الآية الشريفة : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ » [1] جمع معرّف يدلّ على العموم ، ولصحيحة ابن مسلم « عن الباقر عليه السّلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محاسب فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ < / شرح >



[1] سورة المائدة آية 33 .

425

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست