نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 426
ج 4 ص 180 قوله رحمه اللَّه : « وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد أشبهه الثبوت » < شرح > وجه التردّد من العمومات ، ومن القصد المذكور . حجّة القائل بثبوت الحكم ، أي حكم المحارب ، هو عموم الآية السابقة : « الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ » واستقر به في القواعد ، وعليه يكتفى بقصد الإخافة فقط ولهذا قال المصنّف : أشبهه الثبوت ، وفي الجواهر قد يقال إنّ ضعفه عن الإخافة لمعظم الناس لا ينافي قوّته على الإخافة لما هو أضعف منه ، ولمن لا يعقل كالطفل والمجنون ونحوهما ، ومن هنا اتّجه منع اعتبار الشوكة ، إلى آخر كلامه رحمه اللَّه تعالى . حجّة القائل بعدم ثبوت الحكم ، هو عدم اندراج مثل ذلك ، مع فرض الضعف عن الإخافة مطلقا ، لكلّ أحد في إطلاق الآية الشريفة ونحوها ، خصوصا بعد ما ذكر في القواعد من اعتبار الشوكة ، المعلوم انتفائها في مثل الفرض ، المعتضد بدرء الحدّ بالشبهة وغيره ، إلى غير ذلك ممّا ذكر في الكتب المطولة ، ولا يسع ذكرها في هذا المختصر ، واللَّه سبحانه العالم . < / شرح > ج 4 ص 185 قوله رحمه اللَّه : « لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلط على المسلم ، ولو زوّج أمته ففي صحّة نكاحها تردّد أشبهه الجواز » < شرح > منشأ التردّد من الأصل ، ومن انتفاء السبيل . < / شرح >
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 1 .
426
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 426