responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 424


ج 4 ص 179 قوله رحمه اللَّه : « لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحدّ لحصول السبب الموجب التام وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من حصول سبب القطع ، ومن عدم مرافعة المالك .
حجّة القائل بالقطع هو ما أشار إليه المصنّف ، من حصول السبب التامّ للقطع وهو إخراج النصاب من الحرز على وجه السرقة فثبت به القطع وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف كما نقله عنه في المسالك وأيضا ، أنّ مجرد ردّه إلى الحرز لا يكفي في براءة السارق من الضمان ، من دون أن يصل إلى يد المالك ومن ثمّ لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه ، فله المرافعة حينئذ ، ويترتب عليها ثبوت القطع واللَّه العالم .
حجّة القائل بعدم القطع ، هو أنّ القطع موقوف على مرافعة المالك ، ومع ردّه إلى محلَّه ليس له المرافعة ، لوصول حقّه إليه ، وهذا يرجع إلى منع كون السرقة على الوجه المذكور سببا تامّا في ثبوت القطع لتوقفه على المرافعة ولم تحصل ، وعلى هذا يصير النزاع كاللفظي أو في قوّة اللفظي كما ذكره صاحب المسالك رحمه اللَّه تعالى واللَّه سبحانه أعلم .
< / شرح > ج 4 ص 179 قوله رحمه اللَّه : « لو أخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع ، ولو أخرجه

424

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست