responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 178


في شرائط الوقف ج 2 ص 217 قوله رحمه اللَّه : « ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم .
وكذا الجد للأب وفي الوصي تردّد ، أظهره الصحة . » < شرح > ، منشأ التردّد من أنه كالولي ، ومن ضعف يد الوصي .
حجّة القائل بصحة قبض الوصي هو أنّه كالولي . والظاهر عدم الحاجة إلى قبض الولي إذا كان الوقف تحت يده ، إذ القبض حاصل فعلا ، ولا دليل على لزوم إنشائه لأنّ ظاهر أدلَّة القبض وقوع الشيء تحت يد المتولَّي وأن أصل الولاية كاف في ذلك .
والمعتبر هو تحقّق كونه تحت يد الواقف مضافا إلى ولايته على الموقوف عليه فتكون يده كيده . ولا يظهر لضعف اليد أثر في ذلك كما في المسالك واستظهره المصنّف رحمه اللَّه .
أقول : القول بالصحة لا يخلو من قوة فتأمّل فيه .
< / شرح >


( 1 ) سورة المجادلة الآية 22 .

178

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست