نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 179
إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)
في اللواحق ج 2 ص 218 قوله رحمه اللَّه : « وليس كذلك افتكاكه فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه فيضمن الشريك القيمة ، لأنه يجري مجرى الإتلاف ، وفيه تردّد . » < شرح > ، وجه التردّد من سراية العتق ، ومن عدم تبدل الوقف فلا سراية . حجّة القائل بالسراية هو قوله عليه السّلام « من أعتق شخصا من عبد وله مال قوّم عليه الباقي » [1] ، والعموم يشمل الوقف وغيره ، وعلى هذا فيسري في الباقي ويضمن الشريك القيمة ، لأنه يجري مجرى الإتلاف الموجب للضمان . وكيف كان فالقول بالسراية لا يخلو من قوة وفي المسألة زيادة تفصيل في محلها . حجّة القائل بعدم السراية هو أن الوقف لا يبدل ، ولأنّ العتق يحتاج إلى الملك لقوله عليه السّلام « لا عتق إلا في ملك » . ومن المعلوم أنّ الموقف لا يملك . وإن ظهور أدلَّة الوقف في بناء العين على وجه لا يؤثر في تغييرها عنه السبب الاختياري كالبيع ودونه كالهبة ولا القهري كالإرث . بل لعلّ ما في النصوص من أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث يشير إلى ذلك . فعلى هذا لا ريب في عدم نفوذ العتق فيه مباشرة ولا سراية بطريق أولى لأن < / شرح >