نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 177
ج 2 ص 216 قوله رحمه اللَّه : « وكذا يصحّ على المرتدّ وفي الحربي تردّد ، أشبهه المنع » ، < شرح > وجه التردّد من إطلاق أدلَّة الوقوف ، ومن أنه تقوية لهم . حجّة القائل بالجواز هو إطلاق أدلَّة الوقوف على حسب وقفها أهلها . وبأنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله أبرّ جماعة من الكفار كابنة حاتم وصفوان بن أميّة وأبي العاص بن الربيع . وكذلك الإمام علي عليه السّلام أبرّ أصحاب معاوية وهم محاربون بأن ترك الماء لهم . وكذلك الحسين عليه السّلام في أصحاب الحر الرياحي ، بل في القرآن الكريم : « وإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ، ولا شبهة أن كل معروف جائز إلا ما خرج بالدليل ، والوقف من جملة البر والمعروف فالمناط والإطلاق يشملانه . هذا بالإضافة إلى مثل قوله عليه السّلام « أكرم الضيف ولو كان كافرا » ، وقوله عليه السّلام « لكل كبد حرا أجر » ، إلى غير هذا من الإطلاقات والعمومات . < / شرح >
177
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 177