responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 177


ج 2 ص 216 قوله رحمه اللَّه : « وكذا يصحّ على المرتدّ وفي الحربي تردّد ، أشبهه المنع » ، < شرح > وجه التردّد من إطلاق أدلَّة الوقوف ، ومن أنه تقوية لهم .
حجّة القائل بالجواز هو إطلاق أدلَّة الوقوف على حسب وقفها أهلها . وبأنّ الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله أبرّ جماعة من الكفار كابنة حاتم وصفوان بن أميّة وأبي العاص بن الربيع . وكذلك الإمام علي عليه السّلام أبرّ أصحاب معاوية وهم محاربون بأن ترك الماء لهم . وكذلك الحسين عليه السّلام في أصحاب الحر الرياحي ، بل في القرآن الكريم : « وإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » ، ولا شبهة أن كل معروف جائز إلا ما خرج بالدليل ، والوقف من جملة البر والمعروف فالمناط والإطلاق يشملانه . هذا بالإضافة إلى مثل قوله عليه السّلام « أكرم الضيف ولو كان كافرا » ، وقوله عليه السّلام « لكل كبد حرا أجر » ، إلى غير هذا من الإطلاقات والعمومات .
< / شرح >

177

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست