نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 161
في شرائط الإجارة ج 2 ص 190 قوله رحمه اللَّه : « فلو آجر المجنون ، لم تنعقد إجارته . وكذا الصبي غير المميّز . وكذا المميّز إلا بإذن وليّه ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد غير واضح هنا وهو مخالف لما في البيع سبق من المصنّف قوله فلا يصح بيع الصبي ولا شرائه ولو أذن له الولي . حجّة القائل بعدم الصحة وبطلان الإجارة كما تقدم في عقد البيع من المصنّف ، وفي المسالك : الأقوى البطلان مطلقا أي بلغ عشرا أو لم يبلغ أو أذن له الولي أو لم يأذن معللا بأن عبارته مسلوبة بالأصل ، فلا يصحّحها الإذن ولا الإجازة المتعقبة للعقد لرفع القلم عنه وهو يقتضي عدم الاعتداد بعبارته شرعا ، وإذن الولي لا يصيّر الناقص كاملا . وفي الجواهر : قوله وفيه غير خفي عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقا بينه - أي بين - الإجارة والبيع كما أنه لا وجه معتدّ به للتردّد في أصل ذلك في المقام . أقول : هذا ولم نعثر على قائل بالصحة ليكون وجها ثانيا للتردّد ، خصوصا بعد قطع المصنّف بعدم جواز عقد البيع من الصبي وإن بلغ عشرا عاقلا ، وإن قال بالجواز مع الشرطين بعض إلا أنه ضعيف لا يعتدّ به ، ومن أجل ذلك تركنا حجة القائل بالصحة أو الجواز إذ لا دليل عليه واللَّه أعلم بالصواب . < / شرح > ج 2 ص 181 قوله رحمه اللَّه : « لو قال : إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان ، وفي غد درهم ، فيه تردّد ، أظهره الجواز . » < شرح > ، وجه التردّد من معلومية الأجرة لكل من العملين ، ومن أنه واحد غير معيّن فيكون غررا . < / شرح >
( 1 ) سورة التوبة آية 91 .
161
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 161