نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 160
ج 2 ص 180 قوله رحمه اللَّه : « وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردّد أظهره المنع » < شرح > ، منشأ التردّد من عموم « المؤمنون عند شروطهم » ، ومن مخالفته لمقتضى الإجارة . حجّة القائل بصحة الشرط والعقد هو العمومات « المؤمنون عند شروطهم » [1] ، وإطلاق أدلَّة العقود ، وما حكي عن الأردبيليّ والخراسانيّ من الميل إلى الصحة وتبعهما في الرياض تمسّكا بالعموم المزبور مع ضعف المعارض لمنع منافاته على إطلاقه ، بل هو حيث لم يكن هناك شرط ، والخبر عن موسى بن بكير عن أبي الحسن عليه السّلام « قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملَّاح فحملها طعاما ، فاشترط عليه إن نقص الطعام فعليه فقال عليه السّلام : جائز ، قلت : إنه ربما زاد الطعام ، قال : فقال : أيدّعي الملَّاح إنه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك » [2] ، وغير هذا الخبر مما دلّ على نحو ذلك وقد ناقش فيه صاحب الجواهر فراجع وتأمّل واللَّه أعلم . حجّة القائل بعدم الصحة والمنع بدون التعدّي والتفريط هو منافاته لمقتضى العقد أو الأمانة ، كما قال المصنّف : أظهره المنع . وفي الجواهر : بل هو الأشهر بل المشهور بل في جامع المقاصد باطل قطعا بل لم أجد فيه خلافا ، ولمنافاته لمقتضى ما دلّ على عدم ضمان الأمانة الشامل بعمومه لحال الشرط . والمستمسك المشهور عدم الصحة لما دلّ على عدم ضمان الأمين فيكون < / شرح >
[1] الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 . [2] الوسائل الباب 27 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 ، مع اختلاف يسير .
160
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 160