نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 96
مسافرة ، وعلى الثاني لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنّه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب ، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها ، وكذا لو حصلا معاً لا يجب من دون فرق بين الصورتين ، والسرّ في ذلك أنّ وجوب الحج مشروط والنذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقّق الاستطاعة . ( مسألة 34 ) إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : « حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك » وجب عليه ، وكذا لو قال : « حجّ بهذا المال » وكان كافياً له ذهاباً وإياباً ولعياله ،
96
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 96