نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 95
( مسألة 33 ) النذر المعلق على أمر قسمان : تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال : « إن جاء مسافري فلله عليَّ أن أزور الحسين ( عليه السّلام ) في يوم عرفة » ، وتارة يكون على نحو الواجب المعلَّق كأن يقول : « لله عليَّ أن أزور الحسين ( عليه السّلام ) في يوم عرفة عند مجيء مسافري » ، فعلى الأوّل يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة [ 1 ] قبل مجيء
95
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 95