نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج ( عدد الصفحات : 330)
ويؤيّد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام ، بل يدلّ عليه خبر علي بن سويد عن الصادق ( عليه السّلام ) : قال « قلت : مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال ( عليه السّلام ) : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها ، فقال ( عليه السّلام ) : ضمنت إلَّا أن لا يكون يبلغ أن يحج بها من مكَّة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكَّة فليس عليك ضمان » . ويظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد الَّتي تبطل الوصية لجهة من الجهات . هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذّر بعضها ، وأمّا فيه فالأمر أوضح لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه .
271
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 271