نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 229
برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيّراً بين النوعين ، جمعاً بينه وبين خبر آخر « في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها حجّة مفردة قال ( عليه السّلام ) : ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم » وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلَّا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية ، وإن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمّته إذا لم يكن ما في ذمّته متعيّناً فيما عيّن ، وأمّا إذا كان على وجه الشرطية فيستحق إلَّا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط إذ حينئذ لا يستحق أُجرة المسمّى بل أجرة المثل .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 12 ، ص 182 .
229
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 229