نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 228
ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل [ 1 ] أو إلى المفضول ، هذا ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتّع تعبّداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما « في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها مفردة أيجوز له أن يتمتّع إلى الحج ؟ قال ( عليه السّلام ) : نعم إنّما خالف إلى الأفضل » والأقوى ما ذكرناه ، والخبر منزّل على صورة العلم
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 12 ، ص 182 .
228
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 228