الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون الَّذي لا يتحقّق منه القصد ، مُطبِقاً كان جنونه أو أدوارياً في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه .
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي الفقيه : 2 / 266 / 1296 . ( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 17 ، ص 287 . ( 3 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 8 ، ص 177 .