نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 205
< فهرس الموضوعات > فصل في النيابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحة النيابة عن الحي في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور < / فهرس الموضوعات > فصل في النيابة لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحج الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور [ 1 ] . ( مسألة 1 ) يشترط في النائب أمور : أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم وإن كان مميزاً ، وهو الأحوط ، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينية ، لأنّ الأقوى كونها شرعية [ 2 ] ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه ، لأنّه أخص من المدعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل ، ولا فرق بين أن يكون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولي أو عدمه ، وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .
205
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 205