نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 197
( مسألة 30 ) لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجّه [ 1 ] أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره [ 2 ] ، كما
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 35 ، ص 90 .
197
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 197