نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 196
( مسألة 29 ) في كون مبدء وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحج أقوال ، والأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف [ 1 ] ، ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال : « لله عليّ أن أحج ماشياً » ومن حين الشروع في السفر إذا قال : « لله عليّ أن أمشي إلى بيت الله » أو نحو ذلك ، كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار ، لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور ، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 35 ، ص 89 .
196
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 196