responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174


فالأقوى في الولد عدم الإلحاق ، نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق [ 1 ] باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر ( عليه السّلام ) عن أبيه ( عليه السّلام ) : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلَّا بإذن مولاه » وصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السّلام ) « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها إلَّا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » وضعف الأوّل منجبر بالشهرة ، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر .



( 1 ) الوسائل : ج 23 ، الباب 15 ، ص 316 .
( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 17 ، ص 214 .

174

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست