نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 145
حج التمتّع أو القرآن أو الإفراد ، وكذا إذا كان عليه عمرتها ، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك [ 1 ] أيضاً ، وأمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه وتقدّم على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر ،
( 1 ) الوسائل : ج 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 5 وفي التهذيب : 5 / 493 / 1769 . ( 2 ) الوسائل : ج 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 وفي التهذيب : 5 / 4030 / 1405 وأورده كذلك في الباب 24 ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 4 وفي الكافي : 4 / 305 / 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 وفي الكافي : 4 / 370 / 4 .
145
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 145