responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > إذا فقد بعض الشرائط أثناء الحج فأتمه على ذلك الحال كفى ، إذا لم يكن المفقود مثل العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوصى بها < / فهرس الموضوعات > ونحوها ، ولو علم من الأوّل بأنّه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي ، وإن كان بعده وجب عليه ، هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي ، وإلَّا استقر عليه كما إذا علم أنّه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلاً ، فإنّه حينئذ يستقر عليه الوجوب لأنّه بمنزلة تفويت الشرائط على نفسه ، وأمّا لو شك في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الاستقرار [ 1 ] للشك في تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً ، هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه ، وأمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زالت بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام [ 2 ] إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى .
( مسألة 82 ) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد والقران ثمّ زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضاً بأي وجه تمكَّن ، وإن مات يقضى عنه .
( مسألة 83 ) تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها [ 3 ] سواء كانت

144

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست