نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 122
( مسألة 72 ) إذا استقرّ الحج عليه ولم يتمكَّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه ، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه [ 1 ] ، بل ربّما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى ، وإن كان ربّما يقال بعدم الوجوب ، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب ، وأمّا إن كان موسراً من حيث
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي التهذيب : 5 / 14 / 38 . ( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 وفي التهذيب : 5 / 403 / 1405 . ( 3 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 وفي التهذيب : 5 / 460 / 1599 .
122
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 122