نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج ( عدد الصفحات : 330)
( مسألة 70 ) إذا استقرّ عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها ، ولو تركها عصى ، وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الَّذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان ممّا تعلَّق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه [ 1 ] وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الَّذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلَّق به الحق من الخمس والزكاة إلَّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناءً على ما هو الأقوى [ 2 ] من كونها في العين على نحو الكلَّي في المعيّن لا على وجه الإشاعة . ( مسألة 71 ) يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة إذا كان متمكَّناً من المباشرة بنفسه .
121
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 121