نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 118
الأجزاء بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط فإنّه لا يجب لكن إذا حصله وجب ، وفيه أنّ مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر حصول المقدمة الَّتي هي المشي إلى مكَّة ومنى وعرفات ، ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الَّذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج ، نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تم ما ذكر ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة ، هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس ، لا لما ذكره بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة ، إنّما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب [ 1 ] فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى . ( مسألة 66 ) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، وإن اجتمعت سائر الشرائط . لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنعه أولاً ، ومنع بطلان العمل بهذا النّهي ثانياً ، لأنّ النّهي متعلَّق بأمر خارج ، بل لأنّ الأمر
118
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 118