نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 75
( مسألة 14 ) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرّح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شقّ عليه ترك التزويج والأقوى وفاقاً لجماعة أخرى عدم وجوبه [ 1 ] مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا ونحوه . نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفاً .
75
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 75