نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 256
< فهرس الموضوعات > فصل في الوصية بالحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق في خروج نفقه الحج من أصل التركة بين حجة الاسلام والحج النذري < / فهرس الموضوعات > فصل في الوصيّة بالحج ( مسألة 1 ) إذا أوصى بالحج فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصيّة ، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث ، نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به وإلَّا يكون الزائد من الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحج النذري والإفسادي [ 1 ] لأنّه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل ، مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الحج بمنزلة الدين ومن المعلوم خروجه من الأصل ، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنياً كما مرّ سابقاً . وإن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث .
256
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 256